السيد محسن الأمين
143
عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )
حد شارب الخمر : 101 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في شارب الخمر ثمانون ( ( 2 ) ) ، فإن عاد حد ، فإن عاد حد ، فإن عاد الرابعة قتل ( ( 3 ) ) . ( ( 4 ) ) المسكر : 102 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) أن المسكر كله حرام ( ( 6 ) ) . ما أسكر كثيره : 103 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 7 ) ) أن ما كان شئ أسكر كثيره فالجرعة منه حرام . الزاني : 104 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 8 ) ) أن الزاني إذا كان غير محصن يقتل في الرابعة ( ( 9 ) ) . من أتى بهيمة : 105 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 10 ) ) في رجل أتى بهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم
--> ( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 36 و 187 . ( 2 ) في المصدر : أن يجلد ثمانين . ( 3 ) قال المجلسي في مرآة العقول : لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام وأتي به في الرابعة ، أو فر في الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة . ( 4 ) أنظر في حد المسكر : الكافي : 7 / 218 باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، وسائل الشيعة : 28 / 233 ب 11 ، بحار الأنوار : 79 / 155 ب 87 . ( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 37 وفي ح 124 نحوه . ( 6 ) أنظر : الكافي : 6 / 407 باب أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرم كل مسكر قليله وكثيره ، وسائل الشيعة : 25 / 325 ب 15 وص 336 ب 17 . ( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 124 . وفي ح 37 نحوه . ( 8 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 38 . ( 9 ) أنظر : الكافي : 7 / 191 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، وسائل الشيعة : 28 / 116 ب 20 ، مستدرك الوسائل : 18 / 59 ب 18 . ( 10 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 39 و 183 .